الإمام أحمد بن حنبل
312
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ثلاثة غير أنه لم يؤثر توثيقه عن أحد ، وجهله ابن القطان والذهبي ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن مخراق ، فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود وهو ثقة . وأخرجه المِزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة أبي كنانة ) من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار ( 1582 ) " زوائد " من طريق محمد بن جعفر ، به . وقال : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي موسى ، وأبو كنانة روى عنه زياد بن مخراق حديثين ، هذا أحدهما . وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 61 / 9 و 170 / 12 ، وأبو داود ( 5122 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1121 ) من طريق أبي أسامة ، به . وأورده الهيثمي في " المجمع " 193 / 5 ، وقال : روى أبو داود منه : " ابنُ أخت القوم منهم " فقط ، رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجال أحمد ثقات ! قلنا : وقوله : " ابنُ أُختِ القوم منهم " له شاهد من حديث أنس ، سلف برقم ( 12187 ) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . وقوله : " إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استُرحموا رَحموا ، وإذا حَكموا عَدلوا ، وإذا قَسموا أقسطوا " له شاهد من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 7653 ) وإسناده صحيح ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . وقوله : " فعليه لعنةُ اللَّه والملائكة والناس أجمعين " له شاهد من حديث أنس ، سلف برقم ( 12307 ) ، وفي إسناده مجهول . وقوله : " لا يقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْل " له شاهد من حديث أنس كذلك أخرجه الطيالسي ( 2133 ) - ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " 171 / 3 - وإسناده ضعيف لانقطاعه ، في إسناده سعد بن إبراهيم ، لم يلق أحداً من الصحابة . قال السندي : قوله : إن هذا الأمر ، أي : الحكم والإمارة . إذا استُرحموا : على بناء المفعول ، والحاصل أن ثبوت الخلافة في قريش ليس على إطلاقه ، بل مقيدٌ بمراعاة الدين والمسلمين ، وعليه تُحمل الأحاديثُ