الإمام أحمد بن حنبل
278
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19517 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ " قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : الْمَرْضَى « 1 » .
--> " معرفة السنن والآثار " : وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 280 / 4 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح . وأخرج الدولابي في " الكنى والأسماء " 4 / 2 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " يُستأمر النساء في أنفسهن ، فإذا سكتن ، فذلك لَهُنَ إقرار " . وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك الحديث . وسيأتي برقم ( 19657 ) و ( 19688 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7527 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : وإن أَبتْ لم تُكره : من الإكراه ، وهذا يدلُّ على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب ، والحديثُ مشكل عبد الشافعي ، إذ لا فائدة عنده لأمرها ، ولذلك حملَ بعضُهم اليتيمة على البالغة ، وتَسْميتُها يتيمةَ باعتبارِ ما كان ، ولا يخفى أنَ البالغة ذاتَ الأب أيضاً كذلك ، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي ، وعبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وسفيان : هو الثوري ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 7492 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وقرن بوكيع بشرَ بنَ السري .