الإمام أحمد بن حنبل
176
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19434 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : مَنْ تَابَعَكَ عَلَى أَمْرِكَ هَذَا ؟ قَالَ : " حُرٌّ وَعَبْدٌ " يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : " فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي
--> ولم يرد عند أحد لفظ رواية أحمد هذه ، وهو : " فيغفرُ إلا ما كان من الشرك والبغي " وجاء نحوه في أحاديث ليلة النصف من شعبان ، كما في حديث معاذ بن جبل عند ابن حبان ( 5665 ) . وأخرجه بطوله الطبراني في " مسند الشاميين " ( 1969 ) ، وابنُ عبد البر في " التمهيد " 13 / 4 . ومن قوله : " هل من ساعة أفضلُ من الأخرى " إلى آخر الحديث : أخرجه النسائي في " المجتبى " 279 / 1 ، ومن قوله : " إذا طلعت الشمسُ فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان " إلى آخره . أخرجه الطحاويُّ في " شرح معاني الآثار " 152 / 1 كلهم من طريق معاوية بن صالح ، بإسناد ابن خزيمة المذكور آنفاً ، وهذا إسناد متصل صحيح ، غير أنه قد وقع عندهم الخطأ نفسُه الواقع في رواية أحمد ، فلم تُذكر عندهم صلاةُ العَصْر ، ولا صلاةُ الفجر عند النسائي والطبراني ، وابن عبد البر ، وقد سلف لفظُه الصحيح في مسند الشاميين في الروايتين ( 17014 ) و ( 17019 ) وهو : " إذا صلَّيتَ الصبح ، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلعُ الشمس . . . " ثم قال : " فإذا فاء الفيءُ ، فصل ، فإنَّ الصلاة مشهودة محضورةٌ حتى تُصلي العصر ، فإذا صلَّيتَ العصر ، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تَغْرُب الشمس . . . . " . وإسنادهما صحيح . والرواية ( 17019 ) في مسند الشاميين مطولة . وفي الباب : في قوله : " إن اللَّه ينزل في جوف الليل " عن ابن مسعود ، سلف برقم . ( 3673 ) . وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : شيئاً ، أي : أسألُك شيئاً .