الإمام أحمد بن حنبل
162
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
19420 - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " « 1 » .
--> بهذا الإسناد ولفظه : " إذا شرب أحدكم ، فلا يشرب في الإناء " . وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق ( 19584 ) ، والحميدي ( 428 ) ، ومسلم ( 267 ) ( 63 ) ، وأبو داود ( 31 ) ، والترمذي ( 15 ) ، والنسائي في " المجتبى " 25 / 1 ، وابن خزيمة ( 68 ) و ( 78 ) و ( 79 ) ، وأبو عوانة 220 / 1 و 221 ، وابن المنذر في " الأوسط " ( 289 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . كرهوا الاستنجاء باليمين . وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار 295 / 5 ، 296 ، 300 ، 309 ، 310 ، وسيكرر سنداً ومتناً 311 / 5 . وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم ( 11203 ) . وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة ، سلف ( 7368 ) . وسيرد عن عمران بن حصين 439 / 4 قوله : ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 1 ) هو موصول بإسناد سابقه ، غير أنه مرسَل . عبد اللَّه بنُ أبي طلحة - وهو أخو أنس بن مالك لأمَه - قال الحافظ في " الإصابة " في القسم الثاني : ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [ البخاري ( 5470 ) ومسلم ( 2144 ) ] : أنه لما ولدته أمُ سُليم ، قالت : يا أنس ، اذهب به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فليُحنكْه ، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وحنكه بتمرة ، فجعل يتلمَّظ ، فقال عليه الصلاة والسلام : " حِبُّ الأنصار التمر " . قال ابن سعد : وُلد بعد غزوة