الإمام أحمد بن حنبل
135
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وقد انفرد الأعمش في هذه الرواية بزيادة : " ولا تأكل من البُندقة إلا ما ذكَّيت " . وقال الإمام أحمد - كما في " العلل " 60 / 1 - حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، قال : قلت للأعمش : حديث البُندقة ليس من حديثك ؟ قال : ما أصنع به ؟ لم يتركوني ، قالوا : إن شعبة حدَّث به عنك . وسلف مطولًا برقم ( 18245 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ليس فيه ذكر صيد البندقة . وعلَّق البخاري في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم قبل الحديث ( 5476 ) ، فقال : وقال ابنُ عمر في المقتولة بالبُندقة : تلك الموقوذة . ثم قال البخاري : وكرهه سالم ، والقاسم ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحسن ، وكره الحسنُ رمي البُندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى به بأساً فيما سواه . قلنا : أما أثر ابن عمر . فوصله البيهقي في " السنن " 249 / 9 من طريق أبي عامر العقدي ، عن زهير - هو ابن محمد - عن زيد بن أسلم ، عنه . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 378 / 5 عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البُندقةُ والحجر . ولمالك في " الموطأ " 491 / 2 - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 249 / 9 - عن نافع : رميتُ طائرين بحجر ، فأصبتُهما ، فأما أحدهما فمات ، فطرحه ابن عمر ، وأما الآخر ، فذهب عبد اللَّه يذكيه بقدوم ، فمات قبل أن يُذكيَه ، فطرحه أيضاً . وأما أثر سالم - وهو ابنُ عبد اللَّه بن عمر - والقاسم - وهو ابنُ محمد بن أبي بكر الصديق - فأخرجه ابن أبي شيبة 378 / 5 عن عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته . ولمالك في " الموطأ " 491 / 2 أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة . وفي الباب : أيضاً عن سعيد بن المسيب ، وعكرمة ، والشعبي ، والحسن عند