الإمام أحمد بن حنبل

103

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19357 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالَ : ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ « 1 » .

--> الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي . واللَّه أعلم . انظر " فتح الباري " 634 / 6 - 635 ، و " تلخيص الجبير " 5 / 2 . قال السندي : قوله : فاشترى له اثنتين ، لا يخفى أنه كان وكيلًا ، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير ، لا من باب مخالفة المضارب ، فمن أخذ منه الثاني فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل . فباع واحدة : استدلَّ به من يُجوّز بيع الفضولي ، ويقول : إنه موقوف على إجازة المالك ، ومن لا يُجوزه يعتذر بأنه كان وكيلًا مطلقاً ، فتَصرَفَ بحكم إطلاق الوكالة ، ولا يخفى بُعد الجواب عن الصواب . لربح فيه : مبالغة في ربحه ، أو محمول على حقيقته ، فإن بعض أنواع التراب يُباع ويُشترى ، كذا قيل ، والأول هو الوجه ، إذ لا استبعادَ في ربح أحدٍ في بيع ذلك النوع من التراب ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) سترد متون الأسانيد المذكورة هنا على النحو التالي : رواية يحيى بن سعيد ، سترد برقم ( 19359 ) . ورواية أبي كامل برقم ( 19362 ) . ورواية يحيى بن آدم برقم ( 19361 ) . ويضاف إليها : وقال عفَّان : ابن الجعد ، وابن أبي الجعد ، انظر ( 19364 ) و ( 19365 ) و ( 19367 ) . وقال محمد بن جعفر : عروة بن الجعد ، في الروايتين ( 19358 ) و ( 19360 ) . وذكر ابنُ عبد البر في " الاستيعاب " أنه وهمٌ منه . قلنا : قد سماه بذلك غير