الإمام أحمد بن حنبل
50
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> شيبة 563 / 6 و 375 / 4 ، والبخاري ( 2086 ) و ( 2238 ) و ( 5347 ) و ( 5945 ) ، وأبو داود ( 3483 ) ، والحارث في " مسنده " ( 438 ) ( زوائد ) ، وأبو يعلى ( 890 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 518 ) و ( 519 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 53 / 4 ، وابن حبان ( 4939 ) و ( 5852 ) ، والطبراني في " الكبير " / 22 ( 295 ) ( 296 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 6 / 6 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2039 ) من طرق عن شعبة ، به . وزاد الطيالسي : " عسب الفحل " . وعند ابن أبي شيبة والطبراني : مهر البغي قلنا : وسيأتي بهذا اللفظ برقم ( 18763 ) . قال الحافظ في " الفتح " 427 / 4 : مهر البغي : وهو ما تأخذه الزانية على الزنى ، سماه مهراً مجازاً . وسيرد برقمي ( 18763 ) و ( 18768 ) . وفي الباب : في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي : من حديث أبي هريرة سلف برقم ( 7976 ) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب . ونزيد هنا : عن أبي مسعود سلف ( 17069 ) . وفي الباب : في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود ، وقد سلف ( 3945 ) . وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم ( 3725 ) . وفي الباب : في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد اللَّه ، سلفت بالأرقام ( 1866 ) و ( 2588 ) و ( 10549 ) و ( 14596 ) . قال السندي : قوله : اشترى حجاماً ، أي : عبداً يعرف الحجامة . بالمحاجم ، أي : بآلات الحجامة . فكُسِرَت ، على بناء المفعول ، أي : تلك الآلات . عن ثمن الدم ، أي : أجرة الحجامة . المصور : الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح .