الإمام أحمد بن حنبل

279

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18948 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَأَبِيكَ . : « 1 » . 18949 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ ،

--> وأخرجه الطيالسي ( 1216 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 22 / 2 ، وأبو داود ( 2825 ) ، والترمذي ( 1481 ) ، والنسائي في " المجتبى " 228 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4497 ) ، والدارمي ( 1972 ) ، وأبو يعلى ( 1503 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 3357 ) ، وابن قانع في " معجمه " 53 / 3 ، والطبراني في " الكبير " ( 6719 ) و ( 6720 ) و ( 6721 ) ، وابن عدي في " الكامل " 675 / 2 و 676 ، والبيهقي في " السنن " 246 / 9 ، وفي " معرفة السنن والآثار " ( 18830 ) ، والمزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة أبي العشراء ) ، والذهبي في " ميزان الاعتدال " 552 / 4 من طرقٍ عن حماد بن سلمة ، به . وقال أبو داود : وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش . وأخرجه الإسماعيلي في " معجمه " 755 / 3 - 756 ، وأبو نعيم في " الحلية " 341 / 6 من طريق مالك ، عن حماد بن سلمة ، به . وفيه : قلت : يا رسول اللَّه ، فيم تكون الذكاة ؟ في الخاصرة أو اللَّبَّة ؟ . وسيأتي بالأرقام ( 18948 ) و ( 18949 ) و ( 18950 ) . وانظر حديث رافع بن خديج السالف برقم ( 15806 ) . قال السندي : قوله : " أما تكون " الهمزة للاستفهام ، و " ما " نافية . " اللبة " بفتح فتشديد موحدة . سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً ، فأجاب : إلا في الضرورة . ( 1 ) إسناده ضعيف ، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد في هذا الإسناد هو عفان بن مسلم الصفار . وأخرجه الدارمي ( 1972 ) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 45 / 5 من طريق عفان ، بهذا الإسناد .