الإمام أحمد بن حنبل

191

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " « 1 » .

--> ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج : وهو ابن أرطاة ، وبقية رجاله ثقات . وأخرجه المزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ) من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني في " السنن " 167 / 2 - 168 من طريق يزيد بن هارون ، عن الحجاج بن أرطاة ، به . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 132 / 4 - 133 ، وفي " الكبرى " ( 2426 ) ، من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن حسين بن الحارث الجدلي ، به ، لم يذكر الحجاج في إسناده . قال المزي : والصواب ذكره . وقوله : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين " له شاهد من حديث أبي هريرة ، وقد سلف ( 7516 ) ، وإسناده صحيح ، وذكرنا هناك تتمة شواهده . وقوله : " وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا " . له شاهد من حديث بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد سلف برقم ( 18824 ) وإسناده صحيح ، وذكرنا هناك أحاديث الباب ، وانظر حديث أنس بن مالك السالف برقم ( 13974 ) . وقوله : " وانسكوا لها " له شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود ( 2338 ) والدارقطني 167 / 2 ، والبيهقي 274 / 4 ولفظه : عهد إلينا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ننسك ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل ، نسكنا بشهادتهما . قال الدارقطني : إسناده متصل صحيح . قال السندي : " وإن شهد شاهدان مسلمان " بإطلاقه ، يشمل الغيم وعدمه فهو حجة على من لا يقبل بلا غيم إلا شهادة جم غفير .