الإمام أحمد بن حنبل
149
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
السَّبَّابَةِ " « 1 » . 18856 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، وَيَزِيدُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَالَ يَزِيدُ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات . وأخرجه ابن خزيمة ( 697 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وقال : قوله : وفرش فخذه اليسرى : يريد لليمنى ، أي : فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى ، كخبر آدم ابن أبي إياس : وضع فخذه اليمنى على اليسرى . وأخرجه البخاري في " رفع اليدين " ( 27 ) ( مختصراً ) ، وابن خزيمة ( 698 ) ، والطبراني في " الكبير " / 22 ( 83 ) من طرق عن شعبة ، به . وقد سلف برقم ( 18850 ) . وفي باب أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عن أبي حميد الساعدي عند الترمذي ( 260 ) ، وابن حبان ( 1865 ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود . قال السندي : قوله : " وجافى " ، أي : عن جنبيه . " من اليمنى " ، أي : جعل اليسرى مفروشة من اليمنى ، أي : إذا نظر إلى اليمنى ، ظهر أن اليسرى مفروشة دون اليمنى . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهو مكرر ما قبله ( 18839 ) غير أن شيخي أحمد هنا : هما : أبو معاوية : وهو محمد بن خازم الضرير ، ويزيد : وهو ابن هارون .