الإمام أحمد بن حنبل
99
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ومن طريق إسماعيل ابن علية ، عن يونس بن عبيد ، به موقوفاً برقم ( 18205 ) . وفي باب اتباع الجنائز عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4539 ) . وعن أنس علَّقه البخاري عنه في الجنائز : باب السرعة بالجنازة ، قال : وامش بين يديها وخلفَها وعن يمينها وعن شمالها . قال الحافظ في " الفتح " 183 / 3 نقلًا عن الزين بن المنير : مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة ، وذلك لما عُلم من تفاوت أحوالهم في المشي ، وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه ، ومُحصِّلُه أن السرعة لا تتفق غالباً إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة متناسباً . ونقل الحافظ أيضاً عن سعيد بن منصور قوله : حدثنا مسكين بن ميمون ، حدثني عروة بن رُويم قال : شهد عبد الرحمن بن قرط ( هو صحابي ) جنازة ، فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأجروا ، فأمر بالجنازة فوضعت ، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه ، ثم أمر بها فحملت ، ثم قال : بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها . وفي باب الصلاة على الطفل عن البراء بن عازب ، سيرد 283 / 4 وفي إسناده جابر الجعفي . وعن جابر عند ابن أبي شيبة في " المصنف " 319 / 3 ، 382 / 11 ، والدارمي ( 3126 ) موقوفاً : " إذا استهلَّ الصبي صُلِّي عليه وورث ، وإذا لم يستهلَّ لم يُورَث ولم يُصَل عليه . قال السندي : قوله : " الراكب خلف الجنازة ، أي : يمشي خلفها ، أي : لا ينبغي له التقدم عليها ، لأنه تابع ، والأصل فيه التأخر . " حيث شاء " ، أي : من اليمين واليسار ، والقُدَّام والخلف ، فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى جميع ذلك .