الإمام أحمد بن حنبل

86

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18152 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ " « 1 » .

--> وسيرد بالأرقام ( 18186 ) و ( 18187 ) و ( 18188 ) و ( 18189 ) و ( 18215 ) . والنهي عن الإسبال ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني ( 7909 ) ، وفيه : بينما نحن مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ لحقنا عمرو بن زرارة في حلة إزار ورداء قد أسبل ، فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذ بناحية ثوبه . . . إلى أن قال : " إن اللَّه لا يحب المسبلين " . وسيرد من حديث عمرو نفسه في " المسند " 200 / 4 ، لكن لم ترد فيه هذه الجملة الأخيرة . وإسناد حديث المسند صحيح . ومن حديث ابن عمر السالف برقم ( 4489 ) بإسناد صحيح ، بلفظ : " إن الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة " . قال النووي - فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 263 / 10 : الإسبال تحت الكعبين للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء ، قال : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، وما نزل عن الكعبين ممنوعٌ مَنع تحريم إن كان للخيلاء ، وإلا فمَنع تنزيه ، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة ، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء . انتهى . وقال السندي : قوله . بحجزة سفيان ، بضم حاء مهملة ، وسكون جيم ، وإعجام زاي : موضع شَد الإزار . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل من ولد المغيرة ، وللاختلاف فيه . مسلمة بن نوفل : هو ابن عروة بن المغيرة بن شعبة كما ذكر البخاري في " التاريخ الكبير " 388 / 7 ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 266 / 8 ، وذكر ابنُ أبي حاتم أنه وثقه ابنُ مَعِين ، ونقل عن أبيه أنه قال : صالح الحديث ، وهو من رجال " التعجيل " . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي . وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 316 / 7 ، والطبراني في " الكبير "