الإمام أحمد بن حنبل

79

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18147 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ . وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ " « 1 » .

--> البخاري : إن أحمد بن حنبل ، وعلي بن عبد اللَّه قالا : لا يصح من هذا الباب شيء . وقال الخطابي في " السنن " 307 / 1 : لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب . وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم ( 7680 ) ، وانظر أحاديث الباب هناك . وانظر " تلخيص الحبير " 136 / 1 - 137 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حسين : هو ابن بهرام المَرُّوذي ، وشيبان : هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، والشعبي : هو عامر بن شراحيل ، وورَّاد : هو كاتب المغيرة ومولاه . وأخرجه مسلم / 3 ( 1341 ) ( 593 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3197 ) ، والطبراني في " الكبير " / 20 ( 903 ) من طريق عبيد اللَّه بن موسى ، عن شيبان ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2408 ) ، ومسلم 1341 / 3 ( 593 ) ، والنسائي في " الكبرى " في كتاب الرقائق كما في " تحفة الأشراف " 497 / 8 ، وابنُ حبان ( 5555 ) ، والطبراني في " الكبير " / 20 ( 901 ) ، والبيهقي في " السنن " 63 / 6 ،