الإمام أحمد بن حنبل
74
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
18142 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً ، حَتَّى اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا ، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمَثَانِي ، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ « 1 » فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ
--> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم . وآخر من حديث صفوان بن عسال ، سلف برقم ( 18093 ) ، وفيه : فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ، ولا نخلعهما إلا من جنابة . وإسناده حسن . وثالث من حديث أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا توضأ أحدكم ولبس خفه ، فليصل فيهما ، وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " . رواه البيهقي ، وهو حديث ضعيف . وأيضاً من حديث خزيمة بن ثابت ، سيرد 214 / 5 - 215 ، ومن حديث عوف بن مالك ، سيرد 27 / 6 . ولحديث المسح على الخفين طرق كثيرة ، وسياقات مختلفة سلف أولها برقم ( 18157 ) . قال السندي : قوله : وهما طاهرتان : يدل على أن الشرط طهارة الرجلين لإتمام الوضوء . نعم من يشترط الترتيب ، فلا بد عنده من تمام الوضوء لطهارة الرجلين . ثم لم أمش حافياً بعد : يدل على أن مِن شرط المسح أن لا ينزع الخفين ، ولا يمشي حافياً . ( 1 ) قوله : " ثم ركع مثل ذلك ، ثم رفع رأسه " جاء مكرراً في ( س ) و ( م ) و ( ص ) و ( ق ) ، وجاء على الصواب في ( ظ 13 ) ، وهو المثبت .