الإمام أحمد بن حنبل

63

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18135 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ " « 1 » .

--> قال السندي : قوله : فسئل : على بناء المفعول . أمَّ ، من الإمامة . النبيَّ : بالنصب . فعَدَلْتُ ، بالتخفيف ، أي : صرفت راحلتي مصاحبا معه . برزنا ، أي : خرجنا . فقال : حاجتك ، ضُبط بالنصب ، بتقدير : اذكر حاجتك ، ويمكن الرفع ، بتقدير : ما حاجتك ؟ ثم ذهب ، أي : أراد ، أو : أخذ ، فهو من أفعال المقاربة ، كطفق ، وجعل ، وأخذ . يحسر : من حَسَرَ ، كنصر ، وضرب : إذا كشف . فيجيء : قيل : هو بتقدير الاستفهام ، أي : بقرينة الجواب ، بقوله : لا أدري . . . الخ . ومسح على العمامة ، أي : للتعميم ، فإن عادته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مسح الرأس كله ، فتمم بالعمامة حين مسح الناصية فقط . ولذا قال الشافعي : يجوز مسح العمامة لتحصيل السنة بعد مسح بعض الرأس للفرض . ومنهم من جوَّز مسح العمامة للضرورة ، ومنهم من جوز بلا ضرورة في الفرض أيضاً ، وعلماؤنا الحنفية منعوه مطلقاً ، وقالوا بأنه مخالف لظاهر القرآن ، فيجب الأخذ به ، وتركُ ما يخالفه من حديث الآحاد ، واللَّه تعالى أعلم . أُوذنه : من الإيذان ، بمعنى الإعلام . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسماعيل : هو ابن أبي خالد ، وقيس : هو ابن أبي حازم . وأخرجه الطبراني في " الكبير " من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد .