الإمام أحمد بن حنبل
201
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
قُلْتُ : أُرْسِلُ كَلْبِي ، فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ بِهِ ، فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ ، وَالْعَصَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَّ « 1 » الدَّمَ بِمَا شِئْتَ ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 2 » " .
--> ( 1 ) في ( ظ 13 ) و ( ص ) : أمرر ، وهي نسخة في ( س ) ، وانظر الكلام عليها في الحديث السالف برقم ( 18250 ) . ( 2 ) قوله : " إن أباك أراد أمراً فأدركه " حسن ، وقوله : " أمرِ الدم . بما شئت . . . " صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مُرَي بن قَطَري ، وسلف الكلام عليه برقم ( 18250 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير سماك ، فمن رجال مسلم ، وهو صدوق . وأخرجه بتمامه أبو داود الطيالسي ( 1033 - 1034 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 562 - 563 - 564 ) - ومن طريقه المزي في " تهذيب الكمال " 414 / 27 - 415 - وابن حبان ( 332 ) ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 247 - 250 - 251 ) ، والبيهقي في " السنن " 279 / 7 من طرق ، عن شعبة ، به . وقوله : " إن أباك أراد أمراً فأدركه " : أخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4360 ) من طريق علي بن الجعد ، عن شعبة ، به ، وأخرجه أيضاً ( 4361 ) من طريق سفيان الثوري ، عن سماك ، به . وسيرد 379 / 4 . وله شاهد من حديث عائشة 6 93 / قالت : قلت : يا رسول اللَّه ، ابنُ جُدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المساكن ، فهل ذاك نافعه ؟ قال : " لا يا عائشة ، إنه لم يقل يوماً ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين " . وإسناده صحيح على شرط مسلم . وقوله : " لا تدع شيئاً ضارعتَ فيه نصرانيةً " اختلف فيه على سماك ، فرواه جمع عنه ، عن قبيصةَ بن هُلْب ، عن أبيه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : سألته عن طعام النصارى ، فقال : " لا يختلجن - أو لا يحيكنَّ - في صدرك طعام ضارعتَ فيه النصرانية " . وقبيصة مجهول ، ومع ذلك حسنه الترمذي عقب الرواية ( 1565 ) ،