الإمام أحمد بن حنبل
195
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
18259 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ ، قَالَ : " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، وَسَمَّيْتَ ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ ، وَإِنْ قَتَلَ ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ ، لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا ، فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " « 1 » .
--> قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون بصيد البزاة والصقور بأساً . وقال أبو داود : البازي إذا أكل فلا بأس به ، والكلب إذا أكل ، كره ، وإن شرب الدم ، فلا بأس به . وذكر البيهقي أن ذكر البازي إنما أتى به مجالد . وأخرج منه قسم الصيد بالمعراض : ابن أبي شيبة 375 / 5 من طريق عبد اللَّه ابن نمير ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 8531 ) - ومن طريقه الطبراني في " الكبير " / 17 ( 162 ) - عن سفيان بن عيينة ، عن مجالد ، به . وقد سلف بإسناد صحيح دون ذكر البزاة برقم ( 18245 ) ، وانظر أحاديث الباب هناك . قال السندي : قوله : فأين مقانب طيىء ، جمع مقنب ، بكسر الميم ، وهي جماعة الخيل والفرسان . والبزاة ؛ ضبط بضم الباء ، جمع البازي ، وهو طير معروف . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني ، ومعمر : هو ابن راشد ، وعاصم بن سليمان : هو الأحول . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 8502 ) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في