الإمام أحمد بن حنبل

10

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ " « 1 » . 17466 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ ،

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات . وأخرجه ابن زنجويه في " الأموال " ( 1176 ) ، وأبو داود ( 2749 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 240 / 3 ، والطبراني في " الكبير " ( 3525 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 1518 ) و ( 3551 ) ، والبيهقي 314 / 6 من طرق عن معاوية بن صالح ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3524 ) ، وفي " الشاميين ( 3550 ) من طريق الهيثم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 456 / 14 ، وابن زنجويه ( 1177 ) ، وأبو داود ( 2750 ) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 190 / 1 ، والطبراني في " الكبير " ( 3522 ) و ( 3523 ) و ( 3524 ) و ( 3527 ) و ( 3531 ) ، وفي " الشاميين " ( 1365 ) و ( 3549 ) و ( 3550 ) و ( 3552 ) ، والحاكم 133 / 2 من طرق عن مكحول ، به . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3532 ) من طريق عطية بن قيس ، عن زياد ابن جارية ، به . قال السندي : " نَفَّل " بتشديد الفاء ، أي : أعطى في النفل " بعد الخُمس " ، أي : أخذ الخمسَ أولًا من تمام الغنيمة ، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة ، ثم قسم البقية بين الغانمين . وقوله : " في بدأته " ، أي : في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سريَّة من العسكر وابْتَدَروا إلى العدوِّ في أول الغزو ، فما غَنِموا كان يعطيهم منها الربعَ ، والبقية يقسم لتمام العسكر ، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلثَ ما غنموا ، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقُّ لضعف الظهر والعِدَّة والفتور ، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان ، فزاد لذلك .