الإمام أحمد بن حنبل
583
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
17350 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : " أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ لَمْ يُقْرَأْ بِمِثْلِهِمَا ؟ " قُلْتُ : بَلَى . فَعَلَّمَنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، فَلَمْ يَرَنِي أُعْجِبْتُ بِهِمَا ، فَلَمَّا نَزَلَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ لِي : " كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ ؟ " « 1 » .
--> قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلمُ بينهم في ذلك اختلافاً إذا زَوَّج أحدُ الوليَّين قبل الآخر ، فنكاح الأول جائز ، ونكاح الآخر مفسوخ ، وإذا زوَّجا جميعاً ، فنكاحهما جميعاً مفسوخ ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . وانظر " المغني " لابن قدامة 428 / 9 - 429 . ( 1 ) إسناده صحيح . وأخرجه ابن خزيمة ( 535 ) ، والبيهقي في " السنن " 394 / 2 من طريق زيد ابن الحباب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 1462 ) ، والنسائي 252 / 8 - 253 ، والبيهقي 394 / 2 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 926 ) من طريق أسد ابن موسى ، وأبو زرعة الدمشقي في " تاريخه " 500 / 1 ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 926 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 1987 ) من طريق عبد اللَّه بن صالح ، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح ، به . وسيأتي برقم ( 17392 ) عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، به . وخالفهم سفيان الثوري عن معاوية بن صالح ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 539 / 10 ، وأبو زرعة الدمشقي في " تاريخه " 500 / 1 ، والنسائي 158 / 2 و 252 / 8 ، وأبو يعلى ( 1734 ) ، وابن خزيمة ( 536 ) ، والبيهقي 294 / 2 من