الإمام أحمد بن حنبل
546
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> الآثار " ( 4837 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 252 / 4 ، وابن حبان ( 5486 ) ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 835 ) ، والحاكم 191 / 4 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ص 290 من طريق ابن لهيعة ، عن أبي عُشَّانة ، به . قلنا : وحديث عقبة عامٌ في الذكور والإناث ، وهو معارَض بحديث عقبة نفسه عند الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4821 ) ، والطبراني / 17 ( 905 ) ، والبيهقي 275 / 3 - 276 ، قال : سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " الحرير والذهب حرامٌ على ذكور أمتي ، حِل لإناثهم " . وإسناده حسن . ويشهد له بهذا اللفظ الأخير حديث علي بن أبي طالب ، وقد سلف في مسنده برقم ( 750 ) . وهو حسن بالشواهد . وحديث أبي موسى الأشعري ، وسيأتي في " مسنده " 394 / 4 و 407 ، ورواه الترمذي ( 1720 ) ، وقال : حسن صحيح . ويشهد لهذا اللفظ أيضاً حديث ابن عمر عند مسلم ( 2068 ) ( 7 ) ، فقد ذكر : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى علياً وأسامة حلتين من حرير ، وأمرهما بتشقيقهما ، بين النساء . وقد سلف في مسنده برقم ( 6339 ) . وذكر الطحاوي في " شرح المشكل " ( 4838 ) حديث أنس الذي أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 5842 ) : أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بردَ حرير سيراءَ ( أي : موشّىّ بالحرير ) . ثم قال : ففي هذا ما قد دلَّ أن من أهل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قد كان لبس الحرير ، فإن كان ذلك في زمنه ، ففيه ما قد عارَضَ حديث عقبة ، وإن كان بعدَه ، كان دليلًا على نسخه ، واللَّه نسأله التوفيق . قلنا : ويحتمل أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك على سبيل التزهيد لأهله في التوسع في الملبس والترفه به ، كما كان يرشدهم أيضاً إلى عدم التبسُّط في العيش ، ويختار لهم الأفضل ، فقد جاء أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لابنته فاطمة رضي اللَّه عنها