الإمام أحمد بن حنبل

536

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17302 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " « 1 » .

--> ابن عامر . ولفظه : " من نذر نذراً لم يسمّه ، فكفارته كفارة اليمين " . وإسماعيل ابن رافع ضعيف سيئ الحفظ . وسيأتي الحديث بالأرقام ( 17319 ) و ( 17340 ) و ( 17423 ) من طريق عبد اللَّه بن لهيعة ، وبرقم ( 17325 ) من طريق يحيى بن أيوب المصري ، كلاهما عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن أبي الخير ، به . وقي الباب عن عائشة ، وسيأتي 247 / 6 . وعن ابن عباس عند أبي داود ( 3322 ) ، وابن ماجة ( 2128 ) ، وحسَّنه ابن حجر في " التلخيص " 176 / 4 . وعن عمران بن حصين ، سيأتي 433 / 4 و 439 و 440 . وسنده ضعيف . قال النووي في " شرح مسلم " 104 / 11 : اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا : إن كلَّمتُ زيداً - مثلًا - فلله عليَّ حجة أو غيرها ، فيكلمه ، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه ، هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق ، كقوله : عليَّ نذرٌ ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية ، كمن نذر أن يشرب الخمر ، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخيّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين ، واللَّه أعلم . وانظر " مختصر سنن أبي داود " 373 / 4 - 378 ، و " فتح الباري " 587 / 11 - 589 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر - الأنصاري - فمن رجال مسلم . يحيى بن سعيد : هو