الإمام أحمد بن حنبل

502

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17265 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " « 1 » .

--> خدِيج في حديثه " ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة " . قلنا : ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في " المجتبى " 35 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4595 ) من طريقه عن أبي حَصِين ، به ، بلفظ : نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خَرْجها . ثم قال النسائي : تابعه ( يعني أبا عوانة ) إبراهيمُ بنُ مهاجر ، ثم أورد روايته . وأخرجه بمعناه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 105 / 4 من طريق أبي عوانة ، عن سليمان ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج ، قال : نهانا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر كان لنا نافعاً ، وأمرُ نبي اللَّه أنفعُ لنا ، قال : " من كانت له أرضٌ فليَزرَعها ، أو ليُزْرِعها " . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 4353 ) من طريق محمد بن عيسى الطباع ، عن أبي عوانة ، عن أبي حَصِين ، عن مجاهد ، عن ابن رافع ، عن رافع ، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحَجّام . وأخرجه مطولًا الطبراني أيضاً ( 4355 ) من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن قيس بن رفاعة ، عن جده رافع ، به . وقوله : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة . منكر ، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري ( 2346 ) أن حنظلة بن قيس الزُّرَقي سأله : فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم ، وقد سلف مثله أيضاً من طريق مالك برقم ( 17258 ) ، وسيرد من طريق الليث برقم ( 17278 ) . وانظر ( 15808 ) و ( 15811 ) و ( 15822 ) و ( 15829 ) . ( 1 ) حسن لغيره ، على خطأ في إسناده - كما بينا ذلك في الرواية