الإمام أحمد بن حنبل

416

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17178 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ " « 1 » . 17179 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

--> قال الحافظ : والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يُشترى ، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع ، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نُزعت منه لشؤم العصيان ، وحديثُ عائشة محمولٌ على أنها كالته للاختبار ، فلذلك دخله النقص . . . والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر ، وهو امتثال الأمر فيما يُشرع فيه الكيل ، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار . واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده ضعيف لجهالة ابن المهاجر - واسمه سعيد - فإنه لم يرو عنه غير أبي الجودي ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وجهله ابن القطان والحافظ ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح ، غير أبي الجودي - وهو الحارث بن عمير - فمن رجال أبي داود ، وهو ثقة . وأخرجه الطيالسي ( 1149 ) ، والدارمي 98 / 2 ، وأبو داود ( 3751 ) ، والحاكم 132 / 4 ، والمزي في " تهذيب الكمال " 82 / 11 - 83 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 20 ( 665 ) من طريق أبي يحيى الكلاعي ، عن المقدام ، به . وسيأتي برقمي ( 17197 ) و ( 17198 ) . وانظر الرواية ( 17172 ) .