الإمام أحمد بن حنبل

388

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17156 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ « 1 » خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً " « 2 » .

--> ابن إسماعيل بن عياش ، قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئاً ، حملوه على أن يحدث فحدث . وقال أبو داود : لم يكن بذاك ، قد رأيته ، وسألتُ عمرو بن عثمان عنه فذَمَّه . وقال الحافظ في " التقريب " : عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع ، قلنا : فلا يعتد بتصريحه بسماعه من أبيه لا سيما أنه من طريق عمرو بن إسحاق شيخ الطبراني ، ولم نقف له على ترجمة . ويقويه حديثُ سعد بن أبي وقاص عند البخاري ( 56 ) ، ومسلم ( 1628 ) ( 5 ) ، وسلف برقم ( 1524 ) ، ولفظه : " يا سعد لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه اللَّه إلا أُجِرْتَ عليها ، حتى اللقمة تجعلُها في في امرأتك " . ولفظه عند البخاري : " حتى ما تجعل في في امرأتك صدقة " . وفي الباب : كذلك عن المقدام بن معدي كرب ، سيرد ( 17179 ) ، ولفظه : " وما أطعمتَ زوجتَكَ فهو لك صدقة " . . وعن عمرو بن أمية الضمري ، سيأتي ( 17618 ) ، ولفظه : " ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة " . . قال السندي : قوله : " إذا سقى امرأته من الماء " : يحتمل أن المراد أنه مأجور في كل ما ينفق على أهله حتى الماء ، ويحتمل أن المراد الجماع ، أي : إنه مأجور في الجماع إذا نوى به إحصان نفسه وأهله ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في هامش ( س ) : أخبرنا . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، جُبَير بن نفير من رجاله ، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن . حسن بن