الإمام أحمد بن حنبل

224

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17012 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : لَقِيتُ رَجُلًا ، قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، قَالَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ ، وَأَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ

--> باضطرابها إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع ، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء ، والجواز على ما بقي من الماء ، وبذلك جمع الخطّابي ، أو يُحمل النهي على التنزيه ، جمعاً بين الأدلة . واللَّه أعلم . وسيأتي برقم ( 17012 ) و 369 / 5 . وفي باب النهي عن اغتسال الرجل من فضل وضوء امرأته عن الحكم بن عمرو الغفاري ، سيرد ( 17863 ) . وعن عبد اللَّه بن سرجس عند ابن ماجة ( 374 ) ، والطحاوي في لأشرح معاني الآثار " 24 / 1 . وفي باب الجواز سلف من حديث عبد اللَّه بن عمر ، سلف برقم ( 4481 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . وفي باب النهي عن البول في المغتسل عن عبد اللَّه بن مُغَفّل ، سيرد 56 / 5 . وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم عن عبد اللَّه بن مغفل ، سلف برقم ( 16793 ) . قال السندي : قوله : مثل ما صحبه أبو هريرة ، أي : قدر ذلك ، ربين في الرواية الثانية ، بأربع سنين . لا يغتسل الرجل . . . إلخ ، أي : لا يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر ، والجمهور قد جوزوا ذلك لأحاديث أُخَر تدل على الجواز .