الإمام أحمد بن حنبل
209
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
16998 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ ، سَمِعَ حَنَشَاً الصَّنْعَانِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَحِيضَ " « 1 » . 16999 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ « 2 » الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَنَشٌ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ ، فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا ، وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ : مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ ، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ
--> وقد سلف برقم ( 16990 ) ، وذكرنا هناك الشواهد التي يصح بها . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . والنهيُ عن بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 69 / 4 ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 216 / 1 - 217 ، والطبراني في " الكبير " ( 4479 ) من طريق ربيعة بن أبي سليم ، عن حنش الصنعاني ، به . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11006 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . والنهيُ عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض ، سلف برقم ( 16990 ) ، وذكرنا هناك شواهده التي يصح بها . ( 2 ) في ( س ) : حدثنا .