الإمام أحمد بن حنبل
17
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 703 ) ، وابن زنجويه في " الأموال " ( 608 ) من طريقين عن محمد بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه مطولًا الطبراني في " الكبير " ( 3828 ) من طريق سعيد بن غزوان ، عن صالح بن يحيى ، به . وسيأتي برقم ( 16817 ) ( 16818 ) . قال الحافظ في " التلخيص " 151 / 4 : حديث خالد لا يصح ، فقد قال أحمد : إنه حديث منكر . وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " ( 19258 ) : هذا حديث إسناده مضطرب ، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات . قلنا : نكارته أن خالداً أسلم بعد فتح خيبر ، وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، ورخَّص في الخيل ، كما سلف من حديث جابر برقم ( 15135 ) ، وهو عند البخاري ( 4219 ) . ولبعضه شواهد يصح بها : فقوله : " لا يدخل الجنة إلا مسلم " . له شاهد من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 8090 ) ، وآخر من حديث بشر بن سحيم ، سلف برقم ( 15428 ) ، وإسناداهما صحيحان . وقوله : " ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها " . له شاهد من حديث المقدام بن معديكرب ، سيرد برقم ( 17174 ) بإسناد صحيح . والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، سلف برقم ( 4720 ) ، وإسناده صحيح ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . وتحريم كل ذي ناب من السبع له شاهد من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 7224 ) وإسناده صحيح ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . وتحريم كُل ذي مخلب من الطير له شاهد من حديث ابن عباس ، سلف برقم ( 2192 ) ، بإسناد صحيح على شرط مسلم . قال السندي : قوله : الصائفة : هي غزوة الروم ، لأنهم يُغْزَون صيفاً لمكان