الإمام أحمد بن حنبل

112

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

16907 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا ، أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " « 1 » .

--> قليل الحديث والرواية كما سلف . لا تنقطع الهجرة : من دار الكفر إلى دار الإسلام . ( 1 ) حديث صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ، أبو عون - وهو الأنصاري الشامي - روى عنه جمع ، وذكره ابنُ حبان في " الثقات " ، ووثقه العجلي ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . صفوان بن عيسى : هو القرشي الزهري ، وثور بن يزيد : هو الرحبي ، وأبو إدريس : هو عائذ اللَّه بن عبد اللَّه الخولاني . وأخرجه المزي في ترجمة أبي عون من " تهذيب الكمال " 155 / 34 ، من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 81 / 7 ، والحاكم 351 / 4 ، من طريق صفوان بن عيسى ، به ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 19 ( 858 ) من طريقين عن ثور . بن يزيد ، به . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 19 ( 856 ) و ( 857 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 1892 ) من طريقين عن أبي عون ، به . وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود ( 4270 ) ، وصححه ابن حبان ( 5980 ) ، والحاكم 351 / 4 ، ووافقه الذهبي . وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند البزار ( 3325 ) . قال السندي : قوله : " إلا الرجل " ، أي : إلا ذنب الرجل . " أو الرجل يقتل " ظاهر الحديث موافق لظاهر القرآن ، وكان ابن عباس يقول بما يوافقه ، والجمهور يقول : إنه محمول على التغليظ ، وإلا فقد قال