الإمام أحمد بن حنبل

23

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> به . وأخرجه عبد الرزاق ( 17765 ) ، وسعيد بن منصور ( 296 ) ، وابنُ أبي شيبة 313 / 9 ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 1497 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6365 ) ، والطبراني ( 8140 ) و ( 8141 ) من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه مالك في " الموطأ " 866 / 2 ، وأخرجه النسائي ( 6366 ) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، كلاهما عن الزهري ، عن الضحاك بن سفيان ، به . ولم يذكرا سعيد بن المسيب ، فانقطع الإسناد . وزاد في آخره : قال ابنُ شهاب : وكان قتل أشيم خطأً . وذكر الحافظ في " الإصابة " أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري ، عن أنس ، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس . وأخرجه البيهقي في " السنن " 134 / 8 من طريق مالك ، عن الزهري ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مرسلًا . وسيأتي فيما بعده برقم ( 15746 ) . قال الحافظ في " الإصابة " في ترجمة أشيم الضبابي : وروى أبو يعلى أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يُورث امرأةَ أشيم من دية زوجها ، ورواه ابنُ شاهين من طريق ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، قال : حُدثت عن المغيرة أنه قال : حدثتُ عمر بن الخطاب بقصة أشيم ، فقال : لتأتيني على هذا بما أعرف ، فنشدتُ الناس في الموسم ، فأقبل رجلٌ يقال له زرارة بن جري ، فحدثه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو : سلف برقم ( 7091 ) . وعن أبي هريرة عند البخاري ( 6909 ) ، ومسلم ( 1681 ) ، سلف برقم ( 10953 ) . وعن عبادة بن الصامت ، سيرد 327 / 5 . قال السندي : قوله : إلا للعصبة ، أي : ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الديةَ ، نصيبٌ منها ، لأن الغنم بالغرم .