الإمام أحمد بن حنبل

127

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

15814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ « 1 » الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا ، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ ، وَلَا فِي الْكَثَرِ " قَالَ « 2 » : قُلْتُ لِيَحْيَى : مَا الْكَثَرُ ؟ قَالَ : " الْجُمَّارُ " « 3 » .

--> كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه ، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزىء عن سبع شياه ، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين ، وأما هذه القسمةُ ، فكانت واقعةَ عينِ ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم ، وحديثُ جابرِ عند مسلم صريحٌ في الحكم . ثم قال : والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها ، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك ، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك . ( 1 ) في ( س ) : للنعمان . وفي هامشها : لنعمان . ( 2 ) في ( ص ) و ( ظ 12 ) : قال شعبة . ( 3 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد منقطع ، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم ( 15804 ) . شعبة : هو ابن الحجاج . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 7452 ) : عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد ، عن قتادة ، عن شعبة ، به . والذي ذكره المزي في " التحفة " 156 / 3 أنه أخرجه عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن جعفر ، به . ولم نجده في مطبوع " الكبرى " . وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 305 / 23 من طريق ابن أبي عدي ، عن شعبة ، به . وقد ذكر ابنُ عبد البر في " التمهيد " 304 / 23 : أن حماد بن دُلَيل المدائني