الإمام أحمد بن حنبل
118
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَبِي : هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وحَكَّامٌ . 15809 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَشَيْءٍ « 1 » مِنَ التِّبْنِ " فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَى « 2 » الْمَزَارِعِ بِهَذَا ، وَنَهَى عَنْهَا " قَالَ رَافِعٌ : " لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ " « 3 » .
--> و ( 15822 ) و ( 15803 ) . وقد سلف في مسند ابن عمر برقم ( 4504 ) . قال السندي : قوله : " فليزرعها " بالفتح ، والثاني بالضم ، من أزرع ، أي : فليُعطها بلا كراءٍ ، فأُخذ منه نهيُ الكراء ، ولذلك جعله بياناً للنهي ، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي . ( 1 ) في ( م ) : وشيئاً . وهو خطأ . ( 2 ) في ( م ) : كراء . وكلاهما بمعنى . ( 3 ) حديث صحيح . عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - حسن الحديث ، وهو من رجال مسلم ، وأخرج له البخاري مقروناً ، وهو متابع ، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين . ربيعة بن أبي عبد الرحمن : هو المعروف بربيعة الرأي ، وحنظلة الزرقي : هو ابن قيس . وأخرجه ابن حبان ( 5197 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4335 ) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد ، بهذا الإسناد . ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره . وأخرجه مسلم ( 1547 ) ( 116 ) ، وأبو داود ( 3392 ) ، والنسائي في " المجتبى " 43 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4627 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل