الإمام أحمد بن حنبل

60

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنِ الْمُتْعَةِ " « 1 » . 15344 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ " « 2 » . 15345 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ،

--> ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الملك بن الربيع ، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم ( 15339 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . وقوله : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصلي في أعطان الإبل ، ورخص أن نُصلي في مراح الغنم . أخرجه أبو يعلى ( 940 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 15341 ) وقوله : ونهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة أخرج نحوه مسلم ( 1406 ) ( 22 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6537 ) ، والبيهقي في " السنن " 202 / 3 من طريقين عن إبراهيم بن سعد ، به . وفيه التصريح أنه عام الفتح . وقد سلف برقم ( 15337 ) وانظر ( 15338 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 14034 ) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود ( 2073 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6528 ) . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 5546 ) من طريق يزيد ين زريع ، عن معمر ، به . وقد سلف برقم ( 15337 ) .