الإمام أحمد بن حنبل
55
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وأخرجه أبو داود ( 2072 ) - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 204 / 7 - والطبراني في " الكبير " ( 6532 ) من طريق مسدد بن مسرهد ، عن عبد الوارث ، قلنا : وقد اختلف على الربيع بن سبرة في تعيين وقت تحريم نكاح المتعة . فهو في حجة الوداع كما في هذا الإسناد ، ورواه كذلك معمر بن راشد الأزدي في الرواية رقم ( 15345 ) ، ووكيع بن الجراح الرؤاسي في الرواية رقم ( 15351 ) كلاهما عن عبد العزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، به . وذكر أنه يوم الفتح معمر بن راشد الأزدي في روايته عن الزهري التي سلفت برقم ( 15337 ) ، وقد تابع معمراً صالح بن كيسان ، ويونس بن يزيد الأيلي ، وأيوب بن سويد ، وعقيل بن خالد الأيلي ، وبحر السقاء ، وأيوب بن موسى كما سلف في تخريجها . وكذلك رواه عمارة بن غزية عن الربيع ، كما سيأتي في الرواية رقم ( 15346 ) . قال الحافظ في " الفتح " 170 / 9 : وأما حجة الوداع ، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة ، والرواية عنه أنها في الفتح أصح وأشهر . وقال في " التلخيص " 156 / 2 بعد أن روى الحديث عن أبي داود من طريق الربيع بن سبرة ، قال : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها في حجة الوداع : ويجاب عنه بجوابين : أحدهما : أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق ، والثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع ، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح . وانظر ما قبله . تنبيه : قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " 111 / 5 : وأما نكاحُ المتعة ، فثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أحلَّها عامَ الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح ، كما في صحيح مسلم ( 1406 ) ( 22 ) ، واختلف : هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين ،