الإمام أحمد بن حنبل
28
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
15312 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " « 1 » .
--> قوله : ما أبيعه : أي : ذلك المبيع الذي يطلبه . قوله : ثم أبيعه من السوق : أي : أشتريه . قوله : " لا تبع ما ليس عندك " : قيل هو كبيع الآبق ، ومال الغير ، والمبيع قبل القبض ، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً [ على إجازة المالك ] ، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث . قال الخطابي : يريد بيع العين دون بيع الصفة . انتهى . يعني : أن المراد بيع العين دون الدين كما في السَّلَم ، فإن مداره على الصفة ، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) حديث صحيح لغيره دون قوله : " بايعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخر إلا قائماً " ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، وقد سلف الكلام عليه في الإسناد الذي قبله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وقوله : بايعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخِرَّ إلا قائماً . أخرجه الطيالسي ( 1360 ) ، والنسائي في " المجتبى " 205 / 2 ، وفي " الكبرى " ( 671 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 204 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 3106 ) من طرق عن شعبة ، به . وقوله : " لا تبع ما ليس عندك " : أخرجه ابن ماجة ( 2187 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1359 ) - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 267 / 5 - ، والطبراني في " الكبير " ( 3097 ) من طريق عمرو بن مرزوق ، كلاهما عن شعبة ، به .