السيد علي الحسيني الميلاني

21

رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

ثبوتها بالكتاب والسُنّة والإجماع وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام : 1 - الكتاب ، في قوله عزّ وجلّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ . . . ) ( 1 ) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، حتّى أنّهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل . . . » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي - حينئذ - نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء : عبد الله بن عبّاس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر ابن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدّي ، وقتادة ( 2 ) . بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله : « والله لأنزلها الله كذلك - ثلاث مرّات » .

--> ( 1 ) سورة النساء : 24 . ( 2 ) راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور . كلّها بتفسير الآية . وراجع أيضاً : أحكام القرآن - للجصّاص - 2 / 208 ، سنن البيهقي 7 / 335 ، المنهاج للنووي 9 / 153 ، المغني لابن قدامة 7 / 571 .