الإمام أحمد بن حنبل
81
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
غَيْرَ ذَلِكَ « 1 » . 14753 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ جَابِرٌ : " زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " « 2 » . 14754 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ :
--> ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة : وهو عبد اللَّه . وانظر ما سلف برقم ( 14259 ) . وانظر لزاما في صفة غسله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الجنابة حديث عائشة في " صحيح مسلم " ( 316 ) . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف . وأخرجه مجموعا مع الحديث الذي بعده : ابن أبي شيبة / 4 398 ، والحاكم 287 / 4 ، من طريق ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباشر الرجل الرجل ، والمرأة المرأة . وابن أبي ليلى - وهو محمد ابن عبد الرحمن - سيئ الحفظ . وسيأتي بالأرقام ( 14836 ) و ( 15184 ) و ( 15248 ) من طريق ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابر - ولم يصرح أبو الزبير بسماعه - مرفوعاً : " لا يباشر الرجلُ الرجلَ في الثوب الواحد ، ولا تباشر المرأةُ المرأةَ في الثوب الواحد " . ويشهد له حديث ابن عباس السالف في مسنده برقم ( 2773 ) . وحديث ابن مسعود السالف برقم ( 3609 ) . وحديث أبي هريرة السالف برقم و ( 8318 ) . وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم ( 11601 ) . وبعض هذه الشواهد في " الصحيح " .