الإمام أحمد بن حنبل
74
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
14738 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ رَاهِبٌ مِنَ الشَّامِ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ ، فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا ، وَأُخْبِرَ بِوَفْدٍ يَأْتِيهِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ " فَقَالَ : أَتَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي لَمْ « 1 » آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا ، وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ ، فَتُصِيبُ بِهَا مَالًا " ، فَأَبَى عُمَرُ ، فَأَرْسَلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 2 » . 14739 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، وَحَسَنٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ مُوسَى « 3 » : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ مِيثَرَةٍ ، - الْأُرْجُوَانِ - فَقَالَ جَابِرٌ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا أَرْكَبُهَا ، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيرٍ ، وَلَا أَلْبَسُ
--> وسيأتي الحديث برقم ( 15233 م ) . ( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : لا . ( 2 ) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة . وانظر ( 14620 ) . ( 3 ) وقع في ( م ) و ( س ) و ( ق ) : وقال ابن لهيعة ، ويغلب على ظننا أن الصواب ما أثبتناه ، وذلك أن الإمام أحمد رحمه اللَّه أراد أن يذكر الخلاف الذي وقع بين شيخيه في لفظ التحمُل ، فقال أحدهما عن ابن لهيعة : حدثنا أبو الزبير ، وقال الآخر : عَن أبي الزبير .