الإمام أحمد بن حنبل
39
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
14683 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ ؟ قَالَ : " لَا " ، زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ ، فَقَالَ : " إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ " « 1 » . 14684 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، فَقَالَ : " لَا أَطْعَمُهُ " وَقَذِرَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ " « 2 » .
--> والأُرجوان : بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة : ورد أحمر ، والمراد : المِيثرة الحمراء ، والنهي عنها لأنها ركابُ المتكبرين من أهل الشَّرَف ، ومفهومُ الحديث : أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة ، خصوصا للضعفاء . وقوله : " مكفوفا بحرير " قيل : إذا كان زائدا على أربع أصابع ، وإلا فقد جاء أنه لبس جُبةَ مكفوفة بحرير ( انظر " صحيح مسلم " 2069 ) ، وقيل : بل القميص المكفوف مما فيه كثيرُ تَرَفُّه ، بخلاف الجُبة المكفوفةِ ونحوها . و " القسيّ " بفتح ، وقد تُكسر ، " وتشديد مهملة ، ثيابٌ فيها حرير ، يؤتى بها من مصرَ ، يقال : إنها منسوبة إلى قَسّ : اسم بلاد ، أو بمعنى القَز ، والسين والزاي أختان . ( 1 ) إسناده ضعيف ، ابن لهيعة سيئ الحفظ . وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7177 ) . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة . وأخرجه الطحاوي 200 / 4 من طريق أسد بن موسى ، عن ابن لهيعة ، بهذا