الإمام أحمد بن حنبل
385
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، « 1 » وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا " « 2 » . 15216 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " « 3 » . 15217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى
--> ( 1 ) " عطاء " سقط من ( م ) . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني ، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم ( 14876 ) . قوله : " وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا " قال النووي في " شرح مسلم " 193 / 10 - 194 : معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر ، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما ، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا ، فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه . ( 3 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف كسابقه ، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر في الحديث السالف برقم ( 14510 ) . وأخرجه مسلم ( 1529 ) ، وابن حبان ( 4978 ) ، والطحاوي 38 / 4 و 39 ، والبيهقي 312 / 5 من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 14229 ) و ( 14235 ) عن ابن جريج ، بهذا الإسناد ، موقوفاً .