الإمام أحمد بن حنبل

305

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

15071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ، « 1 » يَقُولُ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَيُومِئُ إِيمَاءً " « 2 » .

--> الزبير بسماعه من جابر ، لكن ياسين ضعيف ، فلا يعتمد عليه في تثبيت سماع أبي الزبير من جابر . وأخرجه ابن أبي شيبة 47 / 10 ، والنسائي في " المجتبى " 89 / 8 ، و " الكبرى " ( 7469 ) من طريق أشعث بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفاً . وأشعث بن سوار ضعيف . وأخرجه مرفوعا الطبراني في " الأوسط " ( 3864 ) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر . وإسناده ضعيف جدا ، لا يصلح للمتابعة . وللنهي عن الاختلاس انظر ما سلف برقم ( 14463 ) . وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في " الأوسط " ( 513 ) ، ورجال إسناده ثقات . ولقصة المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة ( 2592 ) ، وصححه الحافظ في " التلخيص " 66 / 4 . قوله : " على منتهب " النهب : الأخذ على وجه العلانية والقهر . وقوله : " على خائن " : الخائن هو الآخذ مما في يده على وجه الأمانة . وأما الاختلاس فهو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة . " حاشية النسائي " للسندي . وانظر " شرح السنة " 323 / 10 ، و " المغني " 416 / 2 . ( 1 ) في ( م ) : وذكروا الأنصاري . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن خزيمة ( 1270 ) ، ومن طريقه ابن حبان ( 2523 ) من طريق محمد بن بكر ، بهذا الإسناد . وقالا في حديثهما : من الركعتين ، بدلًا : من