الإمام أحمد بن حنبل
252
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
15006 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ " « 1 » . 15007 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ " « 2 » .
--> والحبوب وغيرها ؟ ( 1 ) إسناده قوي ، أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع - من رجال مسلم ، وعبد اللَّه بن الوليد - وهو العدني - روى له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي ، وهما صدوقان لا بأس بهما . سفيان : هو الثوري ، والأعمش : هو سليمان بن مهران ، وهما ثقتان من رجال الشيخين . وأخرجه البغوي ( 2181 ) من طريق محمد بن كثير ، عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ص 1178 ( 97 ) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري ، عن الأعمش ، به . ولفظه : " فليَهَبْها أو ليُعِرْها " . وأخرجه أيضاً ص 1178 ( 98 ) من طريق عمار بن رزيق ، عن الأعمش ، به . ولفظه : " فليَزرعها أو فليُزرعها رجلًا " . وانظر ما سلف برقم ( 14242 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد - وهو الخياط - فمن رجال مسلم . جعفر : هو ابن محمد بن علي بن الحسين . وأخرجه أبو يعلى ( 1882 ) و ( 2202 ) من طريق محمد بن جعفر بن محَمد ابن علي ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وانظر ( 14661 ) .