الإمام أحمد بن حنبل

21

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه النسائي 190 / 7 - 191 و 309 من طريق حجاج بن محمد ، والدارقطني 73 / 3 من طريق عبيد اللَّه بن موسى والهيثم بن جميل ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 58 / 4 من طريق أبي نعيم ، أربعتهم عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً . وزادوا في آخره : " إلا كلب صيد " . قال النسائي : حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح ، وقال مرة : منكر . وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم ( 14418 ) . وأخرجه الدارقطني 73 / 3 من طريق سويد بن عمرو ، والبيهقي 6 / 6 من طريق عبد الواحد بن غياث ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفاً ، وفيه الاستثناء : " إلا كلب صيد " . وأخرجه أبو داود ( 3479 ) ، والترمذي ( 1279 ) ، وابن الجارود ( 580 ) ، والطحاوي 52 / 4 ، والطبراني في " الأوسط " ( 3225 ) ، والدارقطني 72 / 3 ، والحاكم 34 / 2 ، والبيهقي 11 / 6 من طريق عيسى بن يونس ، والبيهقي أيضاً من طريق حفص بن غياث ، كلاهما عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر . قال الترمذي : هذا حديث في إسناده اضطراب ، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش ، عن بعض أصحابه ، عن جابر . وقال البيهقي : ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش ، قال : قال جابر ابن عبد اللَّه فذكره ، ثم قال : قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره . فالأعمش كان يشك في وصل الحديث ، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة . قلنا : وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة 414 / 6 ، و 201 / 14 ، وأبو يعلى ( 2275 ) . وأخرجه الطحاوي 52 / 4 من طريق عمر بن حفص ، قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش ، قال : حدثني أبو سفيان ، عن جابر ، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فذكره . والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم ( 14411 ) من طريق الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، واستثنى هناك الكلب المعلَم .