الإمام أحمد بن حنبل
160
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> " شرح معاني الآثار " 25 / 4 و 29 و 112 ، والبيهقي 309 / 5 من طرق عن ابن جريج ، به . بلفظ : نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا . عدا الموضع الأول من الطحاوي فمختصر : : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم . والموضع الثالث منه مختصر : : نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة . أما زيادة قوله : ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم ، فستأتي ضمن حديث ابن جريج عن أبي الزبير برقم وأخرجه ابن أبي شيبة : 129 / 7 ، والحميدي ( 1292 ) ، والبخاري ( 2381 ) ، ومسلم ص 1174 ( 81 ) و ( 82 ) ، وأبو داود ( 3373 ) ، والنسائي 263 / 7 و 270 ، وابن ماجة ( 2216 ) ، وأبو يعلى ( 1845 ) ، والطحاوي 29 / 4 و 33 ، والبيهقي 307 / 5 و 309 ، والبغوي ( 2071 ) و ( 2075 ) من طرق عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، به . وبعضهم اختصره ، وزاد فيه في بعض المصادر : ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم . وأخرجه مسلم ص 1176 ( 86 ) من طريق رباح بن أبي معروف ، وأبو داود ( 3405 ) ، والترمذي ( 1290 ) ، والنسائي 37 / 7 - 38 و 296 ، والدارقطني 48 / 3 ، والبيهقي 304 / 5 من طريق يونس بن عبيد ، كلاهما عن عطاء وحده ، به . ورواية يونس بن عبيد مختصرة : نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وزاد فيه : وعن الثنيا إلا أن يعلم . وقد سلفت هذه الزيادة ضمن حديث أبي الزبير ( 14358 ) . ورواية رباح بلفظ : نهى عن كراء الأرض ، وعن بيعها السنين ، وعن بيع الثمر حتى يطيب - قلنا : والنهي عن كراء الأرض هو المخابرة ، وقد سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار برقم ( 14635 ) ، وبهذا المعنى سلف من طريق عطاء برقم ( 14242 ) . والنهي عن بيع السنين سلف من طريق أبي الزبير برقم ( 14358 ) ، وسيأتي من طريق أبي الزبير وعطاء برقم ( 15083 ) . وأخرجه مسلم ص 1175 ( 83 ) ، وابن حبان ( 4992 ) ، والبيهقي 301 / 5