الإمام أحمد بن حنبل

138

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

14845 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، « 1 » حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْعُمْرَةُ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : " لَا " « 2 » . 14846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ ؟ فَقَالَ : " مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ " « 3 » .

--> غير المصنف كما سلفت الإشارة إلى ذلك عند الحديث رقم ( 14120 ) . وأخرجه أبو داود الطيالسي ( 1734 ) عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وقوله : " متوشحاً ، وقد خالف بين طرفيه " ( قال النووي في " شرح مسلم " 233 / 4 : المُشتمِلُ والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا ، قال ابنُ السّكّيت : التوشُحُ : أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على مَنكِبِه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفَه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره . ( 1 ) في ( م ) وحدها : " حدثنا يونس وعفان ، قال : حدثنا معمر بن سليمان الرقي " وهو خطأ . ( 2 ) إسناده ضعيف ، الحجاج - وهو ابن أَرْطَاة - مدلس وقد عنعن . وانظر ( 14397 ) . ( 3 ) إسناده ضعيف ، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن . وأخرجه ابن أبي شيبة 294 / 3 و 415 ، وابن ماجة ( 1501 ) من طريق حفص بن غياث ، عن الحجاج بن أرطاة ، بهذا الإسناد . ولفظه : ما أباح لنا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء زاد ابن ماجة : يعني لم يُوقتْ .