الإمام أحمد بن حنبل
10
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
14640 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ « 1 » الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " « 2 » .
--> ( 2477 ) ، وابن الجارود ( 595 ) ، وابن حبان ( 4953 ) ، والبيهقي 15 / 6 من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه ضمن حديثٍ : مسلمٌ ( 1565 ) ( 35 ) ، والنسائي 310 / 7 ، والبيهقي 339 / 5 و 16 / 5 من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ، به . وهذا نصه : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ضِرابِ الجمل ، وعن بيع الماءِ ، وبيع الأرض للحَرْث ، يبيع الرجل أرضه وماءَه ، فعن ذلك نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه النسائي 306 / 7 - 307 من طريق أيوب ، عن عطاء ، عن جابر . وإسناده قوي . وسيأتي برقم ( 14842 ) من طريق أبي الزبير ، عن جابر . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7324 ) ، ولفظه مرفوعاً : " لا يُمنَع فضل الماء ليمنع به الكلأ " . وانظر شرحه هناك . ( 1 ) في ( ق ) ونسخة في هامش ( س ) : عن كراء . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في حديث ابن جريج عند ابن حبان . زهير : هو ابن معاوية الجُعْفِي . وأخرجه الدارمي ( 2617 ) عن أبي نُعيم الفضل بن دكين ، ومسلم ص 1178 ( 100 ) من طريق يحيى بن يحيى ، كلاهما عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن حبان ( 4957 ) من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ، به . وسيأتي برقم ( 15252 ) عن موسى بن داود . قوله : " بيع الأرض البيضاء " ، قال السندي : أي : كراء الأرض الخالية عن الأشجار والزروع .