الإمام أحمد بن حنبل

76

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " اكْتُبْ عَنِّى وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ . فَقُلْتُ : " لَا . وَلَا حَرْفًا " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَقَالَ : " يُشْبِهُ رِجَالَ أهل الْعِرَاقِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : " وَمَاكَانَ فِى قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى ميلَيْنِ ، نَتَوَضَّأُ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ " « 1 » . 14167 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ جَابِرٌ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " « 2 » .

--> ( 1 ) هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في ( م ) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم ( 14170 ) ، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا ، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في ( ظ 4 ) . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس . ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى ، وهذا الأخير لم يسمع من جابر ، والصحيح عن جابرموقوفاً ، وانظر ما بعده . ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم ( 1641 ) ، وسيأتي 430 / 4 . حديث عائشة عند البخاري ( 6700 ) ، وسيأتي 36 / 6 ، وآخر عنها سيأتي 247 / 6 قوله : " لا وفاء لنذر في معصية اللَّه " قال السندي : لا يدل على أنه لا ينعقد ، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية ، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين . وانظر تمام البحث في " الفتح " 587 / 11 وما بعدها .