الإمام أحمد بن حنبل

69

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

دُونَ خَمْسَةِ « 1 » أَوَاقٍ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ " « 2 » .

--> ( 1 ) في ( م ) و ( س ) : خمس . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة ، ومحمد بن مسلم - وهو الطائفي - سيئ الحفظ ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر ، ورواه ابن جريج عن عمرو ، عن غير واحد ، عن جابر ، وهو الصواب كما سيأتي . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 7251 ) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة ( 2305 ) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في " إتحاف المهرة " 288 / 3 ، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة " محمد بن مسلم " إلى : محمد بن إسحاق . وأخرجه تاماً ومقطعاً بنحوه عبد بن حميد ( 1103 ) ، وابن ماجة ( 1794 ) ، وابن خزيمة ( 2304 ) و ( 2305 ) ، وأبو عوانة ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 35 / 2 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 1483 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 8478 ) ، والدارقطني 94 / 2 ، والحاكم 400 / 1 و 401 - 402 ، والبيهقي 128 / 4 من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي ، بهذا الإسناد . وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري . وقال ابن خزيمة : هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر . قلنا : ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ! وحسَن البوصيري إسناده في " مصباح الزجاجة " ورقة ( 117 ) ! وأخرج عبد الرزاق ( 7250 ) ، ومن طريقه ابن خزيمة ( 2306 ) عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعت عن غير واحد ، عن جابر ابن عبد اللَّه أنه قال : ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة . قال أبو بكر بن خزيمة : هذا هو الصحيح ، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي ، وابن جريج أحفظ من عددٍ مثل محمد بن مسلم . وقال : يعني بالحلو : التمر . قلنا : لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير ، وعن جابر