الإمام أحمد بن حنبل
25
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
14121 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ " « 1 » .
--> وأخرج أبو داود ( 633 ) ، والبيهقي 239 / 2 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : أمنا جابر بن عبد اللَّه في قميص ليس عليه رداء ، فلما انصرف ، قال : إني رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في قميص . وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة 314 / 1 من طريق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ، قال : أَمَّنا جابر بن عبد اللَّه في ثوب واحد متوشحاً به . وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بن عبد اللَّه بالأرقام ( 14496 ) و ( 14518 ) و ( 14594 ) و ( 14695 ) و ( 14789 ) و ( 15023 ) و ( 15131 ) . وفي باب الصلاة في ثوب واحد ، انظر حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 7466 ) . وحديث أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11072 ) . وحديث عمر بن أبي - سلمة ، سيأتي 27 / 4 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري مقروناً بغيره . يحيى : هو ابن آدم ابن سليمان ، سفيان : هو ابن سعيد الثوري . وأخرجه أبو عوانة 358 / 5 - 359 و 508 - 509 من طريق مصعب بن المقدام ، عن سفيان الثوري ، به . وقال فيه : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمس الرجلُ ذكره بيمينه . ، بدل قوله : نهى أن يأكل الرجل بشماله . قلنا : وهذا خطأ ووهم من مصعب بن المقدام ، حيث جعل هذا الحرف - نعني قوله : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمس الرجل ذكره بيمينه - من حديث الثوري عن أبي الزبير عن جابر ، وإنما هو من حديث الثوري ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة ، عن أبيه . قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في