الإمام أحمد بن حنبل
96
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
12658 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، « 1 » وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ " « 2 » .
--> ( 1 ) قوله : " لا إسعاد في الإسلام " أثبتناه من ( ظ 4 ) و " أطراف المسند " 561 / 1 ، و " إتحاف المهرة " 412 / 2 ، و " مصنف عبد الرزاق " ( 10437 ) ، وسقط من ( م ) و ( ق ) ، وكان مثبتاً في ( س ) ثم رمج ! ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي بين سفيان - وهو الثوري - وبين أنس . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 10437 ) . لكن سقط من المطبوع شيخ المصنف وهو سفيان . وأخرجه النسائي 111 / 6 من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري ، والضياء في " المختارة " ( 1964 ) من طريق زهير بن معاوية ، كلاهما عن حميد ، عن أنس - دون قوله : " لا حلف في الإسلام " . وسيأتي الحديث من طريق ثابت وأبان وغير واحد عن أنس برقم ( 12686 ) مختصراً بالنهي عن الشغار ، ومن طريق ثابت وحده ( 13032 ) مطولًا ، وليس فيه النهي عن الحلف . وقصة الحلف ستأتي برقم ( 13986 ) من طريق عاصم الأحول . ويشهد له دون النهي عن الإسعاد حديث عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 7012 ) . وللنهي عن الشغار شاهد عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7843 ) ، وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمرو ( 7012 ) . وللنهي عن الإسعاد شاهد عن أم عطية ، سيأتي 407 / 6 . وللنهي عن الحلف شاهد عن جبير بن مطعم ، سيأتي 83 / 4 . وعن قيس بن عاصم ، سيأتي 61 / 5 . ولشواهد النهي عن الجلب والجنب انظر حديث عبد اللَّه بن عمرو