الإمام أحمد بن حنبل
235
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
يَوْمَئِذٍ " « 1 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو عند المصنف في " الأشربة " ( 154 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة 184 / 8 ، وأحمد في " الأشربة " ( 136 ) ، وأبو عوانة 256 / 5 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 213 / 4 و 213 - 214 ، وابن حبان ( 5361 ) و ( 5363 ) ، والدارقطني 155 / 4 من طرق عن حميد الطويل ، بهذا الإسناد - وقرن بعضهم بحميد ثابتاً البناني . وأخرجه النسائي 288 / 8 من طريق عبد اللَّه بن المبارك ، عن حميد ، عن أنس قال : حرمت الخمر حين حرمت وإنها لشرابهم : البسر والتمر . وأخرجه بنحوه مالك في " الموطأ " 846 / 2 - 847 ، ومن طريقه الشافعي 94 / 2 ، وأحمد في " الأشربة " ( 186 ) ، والبخاري ( 5582 ) و ( 7253 ) ، ومسلم ( 1980 ) ( 9 ) وأبو عوانة 252 / 5 ، وابن حبان ( 5364 ) ، والبيهقي 286 / 8 ، والبغوي ( 2043 ) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة ، عن أنس . وأخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " 177 / 2 ، وأحمد في " الأشربة " ( 156 ) ، والبخاري ( 4617 ) ، ومسلم ( 1980 ) ( 4 ) ، والبيهقي 295 / 8 من طريق إسماعيل ابن علية ، وأبو يعلى ( 3903 ) من طريق هشيم ، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . وسمى فيه أنس شرابهم الذي كانوا يشربونه : الفَضيخ . والفضيخ : هو البُسر المشدوخ . وروايتا أبي عبيد والبيهقي مختصرتان . وأخرجه البخاري ( 5584 ) من طريق سعيد بن عبيد اللَّه الجبيري ، عن بكر ابن عبد اللَّه المزني ، عن أنس - واقتصر على قول أنس : إن الخمر حرمت ، والخمر يومئذ البسر والتمر . وأخرجه مسلم ( 1982 ) ( 10 ) من طريق جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم ، عن أنس أنه قال : لقد أنزل اللَّه الآية التي حرم اللَّه فيها الخمر ، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر . وأخرج ابن أبي شيبة 178 / 8 ، والطحاوي 213 / 4 من طريق بُريد بن أبي